مسند الإمام الشافعي

Musnad Imam Shafi'i

كتاب النكاح

Chapter 14

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

Subchapter

4 hadith

Toggle above to switch between keyword search and direct hadith lookup

Hadith 1163
أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ [ ص: 55 ] الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with them both) that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) forbade Shighar marriage, and Shighar is that a man marries his daughter to another on the condition that he will marry his daughter to him, and there will be no dowry between them.
Hadith Reference مسند الإمام الشافعي / كتاب النكاح / 1163
Hadith Takhrij أخرجه البخاري، النكاح، باب الشغار (5112) ومسلم ، النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (1415)۔
Hadith 1164
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) narrates that the Prophet (ﷺ) forbade Shighar marriage.
Hadith Reference مسند الإمام الشافعي / كتاب النكاح / 1164
Hadith Takhrij اخرجه مسلم، النكاح، باب تحريم نکاح الشغار وبطلانه (1417)۔
Hadith 1165
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ" .
It is narrated from Mujahid that the Prophet ﷺ said: "There is no shighar in Islam."
Hadith Reference مسند الإمام الشافعي / كتاب النكاح / 1165
Hadith Takhrij اسناده صحيح لارساله والمتن صحيح كما تقدم: اخرجه البيهقي في المعرفة السنن والآثار (4232)۔
Hadith 1166
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرَكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ، ابْنِ عَمِّ [ ص: 56 ] رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ كِلَاهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَزَادَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ. أَخْرَجَ الثَّلَاثَةَ الْأَحَادِيثَ مِنْ بَابِ الشِّغَارِ وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ.
It is narrated from Ibn Umar and Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with them) that the Prophet ﷺ forbade shighar. Imam Malik (may Allah have mercy on him) added these words in his narration: Shighar is when a man marries off his daughter to another man on the condition that the latter marries his own daughter to him.
Hadith Reference مسند الإمام الشافعي / كتاب النكاح / 1166
Hadith Takhrij صحیح اخرجه البيهقي في المعرفة السنن والآثار (4229)۔