مسند الإمام الشافعي

Musnad Imam Shafi'i

كتاب النكاح

Chapter 14

بَابُ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

Subchapter

2 hadith

Toggle above to switch between keyword search and direct hadith lookup

Hadith 1135
أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ" .
It is narrated from one of the Companions of the Prophet ﷺ that the Prophet ﷺ said: "When two guardians perform a marriage, the marriage of the one who did it first is valid, and when two authorized persons sell the same thing, the sale of the one who sold it first will be valid."
Hadith Reference مسند الإمام الشافعي / كتاب النكاح / 1135
Hadith Takhrij اخرجه ابوداود، النکاح باب اذا انكح الوليان (2088) والترمذى النكاح، باب ماجاء في الوليين يزوجان (1110) - وقال حسن والنسائي البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (4686) وصححه الحاكم : (175 ، 174)۔
Hadith 1136
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ" . أَخْرَجَ الْأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.
It is narrated from Uqbah bin Amir (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "When two guardians arrange a marriage, the marriage of the first is valid."
Hadith Reference مسند الإمام الشافعي / كتاب النكاح / 1136
Hadith Takhrij انظر الحديث السابق برقم (1135)۔