Hadith 5422

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ " ، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ عَطَاءٌ : وَالرُّقْبَى هِيَ لِلْآخِرِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : مِنِّي وَمِنْكَ .
It is narrated from Sayyiduna Ibn Umar (may Allah be pleased with them both) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "There is no validity in giving land to someone until his death or for his lifetime; whoever is given such land, it will belong to him during his life and after his death as well."
Hadith Reference مسند احمد / مسند المكثرين من الصحابة / 5422
Hadith Grading حکم دارالسلام: صحيح لغيره ، حبيب بن أبي ثابت مدلس ، وقد عنعن ، وقد صرح عند عبدالرزاق (16920) أنه لم يسمع من ابن عمر الا الحديث في العمرى ، ولم يخبر عطاء في العمرى شيئا .