وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا
حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ ، عَنْ
عُقَيْلٍ ، عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ " ، وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ " . وقَالَ
سَالِمٌ : أَخْبَرَنِي
عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ " .
Sa'id bin al-Musayyib said that Allah's Messenger (ﷺ) forbade the transaction of Af Muzabana and Muhaqala. Muzabana means that fresh dates on the trees should be sold against dry dates. Muhaqala implies that the wheat in the ear should be sold against the wheat and getting the land on rent for the wheat (produced in it).