(١) سقط من [ك].
(٢) في [أ، ط، هـ]: (النبي).
(٣) معلول، صوابه أن هذا المتن من كلام عروة كما عند عبد الرزاق (٨٩٥٩)، وإسحاق (٧٣٨)، والبيهقي (٨/ ٢٥٦)، وأصل الحديث لم تكن اليد تقطع في عهد رسول اللَّه ﷺ في أقل من ثمن المجن، أخرجه البخاري (٦٧٩٢)، ومسلم (١٦٨٥).