٢٩٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة (دراهم) (١) (٢).
Hazrat Ata narrates that Hazrat Ibn Abbas (may Allah be pleased with them) said: The hand of a thief should not be cut off for less than the price of a shield, and the price of a shield is ten dirhams.
Hadith Referenceمصنف ابن ابي شيبه / كتاب الحدود / 29964
Hadith Gradingتحقیق (سعد بن ناصر الشثری):حسن؛ ابن إسحاق صدوق صرح بالتحديث، وقوله: (وثمن المجن عشرة دراهم) مدرج، وقيل: إن ابن إسحاق اضطرب في سنده كما في فتح الباري ١٢/ ١٠٣، والخبر أخرجه أبو داود (٤٣٨٧)، والنسائي ٨/ ٨٣، والحاكم ٤/ ٣٨١، والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٥، والطحاوي ٣/ ١٦٣ وأبو يعلى (٢٤٩٥)، والدارقطني ٩/ ١٩١.
Hadith Takhrij(مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 29964، ترقيم محمد عوامة 28687)