Hadith 24847

٢٤٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: إذا (دُفع) (١) إليه (زميل) (٢) أو مر فواجره بأكثر مما استأجره (به) (٣) فلا بأس.
Hazrat Hakam states that if someone starts work with a hammer, spade, etc., then there is no harm in renting it out for more than the original rent.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 24847
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24847، ترقيم محمد عوامة 23771)
Footnotes — حواشی
(١) في [هـ، ط]: (رفع).
(٢) في [جـ]: (زميلًا)، والزميل والمر: من أدوات البناء.
(٣) في [أ، ح، جـ، ز]: زيادة (به).