٢٤٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن (١) عمرو عن الحسن في الرجل (يكون) (٢) له على الرجل (دراهم) (٣) فيأخذها وفيها (مسمعية) (٤)، قال: لا بأس (به) (٥) وإن كانت فضة بعد أن يكون وزنا بوزن.
It is narrated from Hasan that if one person has dirhams due from another and he receives the dirhams, and among them are some marked dirhams, he says that even if it is silver, there is no harm, as long as they are equal in weight.
Hadith Referenceمصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 24761
Hadith Takhrij(مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24761، ترقيم محمد عوامة 23688)
Footnotes — حواشی
(١) في [أ، ح]: زيادة (ابن)، وفي [ط، هـ]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ]: (تكون).
(٣) في [ز]: (الدراهم).
(٤) في [ط]: (سمعه)، وفي [أ، جـ، ح]: (مسمعة)، والمسمعية: نوع من أنواع النقود؛ تنسب إلى محلة بالبصرة.