Hadith 24615

٢٤٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: في كر من (بر) (١) بمائة ميزان من علف (نسيئة) (٢): لا بأس به.
Ibrahim says that there is no harm in selling one kurr of wheat on credit in exchange for one hundred weights of fodder.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 24615
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24615، ترقيم محمد عوامة 23555)
Footnotes — حواشی
(١) في [أ، ح، ط]: (بز).
(٢) في [ز]: (نسبه).