Hadith 24166

٢٤١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير ابن (الخريت) (١) عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق (٢).
Hazrat Umar (may Allah be pleased with him) considered the testimony of women permissible (valid) in matters of divorce.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 24166
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24166، ترقيم محمد عوامة 23137)
Footnotes — حواشی
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الحارث).
(٢) منقطع؛ أبو لبيد لا يروي عن عمر.