Hadith 24160

٢٤١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في العتاقة (والوصية والدين) (١) -يعني (مع) (٢) الرجل.
Ibrahim says that the testimony of women along with men is permissible in matters of emancipation, religion, and bequest.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 24160
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24160، ترقيم محمد عوامة 23131)
Footnotes — حواشی
(١) في [هـ، ط]: (الدين والوصية).
(٢) في [أ، ح، ط، ز] (من).