Hadith 23336

٢٣٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حرمي بن (عمارة) (١) عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يشتري تراب (الذهب) (٢) بالفضة وتراب الفضة بالذهب.
Ibrahim says, there is no harm in selling gold dust for silver and selling silver dust for gold.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 23336
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23336، ترقيم محمد عوامة 22368)
Footnotes — حواشی
(١) في [ز]: (عمار).
(٢) سقط من: [ز].