Hadith 22937

٢٢٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن (نباتة) (١) عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجلُ على الرجل المتاعَ فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة.
Hazrat Tawus (may Allah have mercy on him) says that there is no harm if a person estimates the price of another item and then gives it on that price as a mudarabah.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 22937
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22937، ترقيم محمد عوامة 21997)
Footnotes — حواشی
(١) في [أ، جـ]: (شبابة).