Hadith 22462

٢٢٤٦٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا استوت البينتان فهو للذي في أيديهم] (١).
Ibrahim says that when both parties present witnesses, the thing will belong to the one who has possession of it.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 22462
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22462، ترقيم محمد عوامة 21561)
Footnotes — حواشی
(١) سقط من: [ز].