Hadith 21966

٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) (١) فيه شهادة الرجال.
Hazrat Ata says that in matters where the testimony of men is not valid, the testimony of fewer than four women is not acceptable.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 21966
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21966، ترقيم محمد عوامة 21103)
Footnotes — حواشی
(١) في [ح، ط]: (تجوز).