Hadith 1836

١٨٣٦ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا (جعفر) (١) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها.
Ibrahim says that if a woman's milk gets on clothes, there is no harm in it.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب الطهارة / 1836
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 1836، ترقيم محمد عوامة 1830)
Footnotes — حواشی
(١) في حاشية [خ]: (ابن زياد).