Hadith 513
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيُّ ، بِمَدِينَةِ جُونِيَّةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حَسَّانَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ "، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، إِلا عُمَرُ ، وَتَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ
Sayyiduna Jabir (may Allah be pleased with him) reports: The Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "Pre-emption (shuf‘ah) applies to every jointly owned house or garden. It is not permissible for the owner to sell the house or garden without the permission of the partner. If the partner wishes, he may take it, and if he wishes, he may leave it."
Hadith Reference معجم صغير للطبراني / كتاب البيوع / 513
Hadith Grading محدثین: صحيح
Hadith Takhrij «أخرجه مسلم فى «صحيحه» برقم: 1608، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5178، 5179، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2350، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4650 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6197، 6253، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3513، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1312، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2670، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2492، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11687، 11688، 11709، والدارقطني فى «سننه» برقم: 4532، وأحمد فى «مسنده» برقم: 14513، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1309، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 2220، والطبراني فى «الصغير» برقم: 25»