Hadith 265

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ ، فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ " ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ .
Ibn Abbas said: If one has intercourse in the beginning of the menses, (one should give) one dinar; in case one has intercourse towards the end of the menses, then half a dinar (should be given)
Hadith Reference Sunan Abi Dawud / Purification (Kitab Al-Taharah) / Hadith: 265
Hadith Grading الألبانی: صحيح موقوف  |  زبیر علی زئی: ضعيف, إسناده ضعيف, يأتي (2169), أبو الحسن الجزري: مجهول،أخطأمن سماه عبدالحميد (تقريب: 8047), انوار الصحيفه، صفحه نمبر 23
Hadith Takhrij « تفردہ بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 6498)، ویأتي ہذا الحدیث فی النکاح (2169) (صحیح) »